تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
في الصحيح ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على استحباب التتابع وفي رواية الشيخ زيادة ( قال : قلت : أرأيت إن بقي عليه ( أو علي ) شيء من صوم شهر رمضان أيقضيه ( أو ) أقضيه في ذي الحجة ؟ قال : نعم ) ، ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي وعبد الله بن سنان ، والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن لا بأس ( 2 ) . « وسأل سليمان بن جعفر الجعفري » في الصحيح ورواه الكليني أيضا عنه قال سألت « أبا الحسن الرضا عليه السلام » ( 3 ) « وكفارة الدم » أي العمد أو الخطأ « وكفارة اليمين » وهي صوم ثلاثة أيام بعد العجز عن الخصال الثلاث ، وتخصيص الثلاث بالذكر مع أن الصوم الذي يجب فيه التتابع أكثر منها لكونها منصوصا عليها في القرآن أو للاهتمام ، ويظهر منه أيضا استحباب التتابع في القضاء كما ذكرناه مرارا أن عدم البأس يشعر ببأس الكراهة . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق ، عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما وإن كان عليه خمسة فليفطر بينها أياما وليس
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب قضاء شهر رمضان خبر 4 - 3 والتهذيب باب قضاء شهر رمضان خبر 1 - 2 . ( 3 ) الكافي باب قضاء شهر رمضان خبر 1 .