الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟ قال : السمسم ، والأرز ، والدخن ، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله عليه السلام في الحبوب كلها زكاة ( 1 ) .
وروي أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كلما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب قال : فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب ، الحمص ، والعدس زكاة ؟ فوقع عليه السلام : صدقوا - الزكاة في كل شيء كيل ( 2 ) وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام :
إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيهما ؟ فقال عليه السلام : أما الرطبة فليس عليك فيها شيء وأما الأرز ، فما سقت السماء ، العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصياع أو قال : وكيل بالمكيال ( 3 ) وغير ذلك من الأخبار .
وحملت على الاستحباب لما تقدم ، ولما رواه الكليني ( ره ) في الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها ( أي قررها ) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء ، وعفا عما سواهن - في الذهب ، والفضة والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير . والتمر ، والزبيب - وعفا عما سوى ذلك ( 4 ) وروى الشيخ ، عن زرارة ( 5 ) وأبي بصير والحسن بن شهاب ( 6 ) والحلبي ( 7 ) ، وأبي بكر الحضرمي ( 8 ) وبكير بن أعين في الموثق مثله ( 9 ) أو ما يقرب منه .
وأما ما يدل على سقوط الزكاة عن الخضر والفواكه وغيرهما . فما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب ما يزكى من الحبوب خبر 4 - 5 - 6 .
( 4 ) الكافي باب ما وضع رسول الله ( ص ) وعلى أهل بيته الزكاة عليه خبر 1 .
( 5 - 6 - 7 - 8 - 9 ) التهذيب باب ما يجب فيه الزكاة خبر 1 و 2 - 3 - 4 - 6 - 8 ولم نجد خبر بكير بن أعين بهذا المضمون نعم مضمون خبر أبي مريم موافق له وهو خبر 8 كما ذكرنا .