تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
« فليس على الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا إلخ » يدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحسين بن بشار ( اليسار - خ ) قال سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة ؟ فقال في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت فلا زكاة فيها وفي الذهب ففي كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه ( 1 ) وفي الصحيح ، عن الحلبي قال ، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة فقال : مائتا درهم وعدلها من الذهب ( أي عشرين دينارا لأن الدينار كانت قيمته عشرة دراهم في ذلك الزمان كما سيجيء إن شاء الله في الديات وغيرها ) قال وسألته عن النيف ( وهو الكسر ما بين العددين والمراد هنا ما بين النصابين الخمسة والعشرة ) قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطي من كل أربعين درهما درهم ( 2 ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة ( 3 ) وهو كالسابق وإن كان الأحوط اعتبار القيمة ، وعلى قيمة الحال يكون قريبا من عشرة دنانير ، ويؤيده بعض الأخبار الأخر صريحا ، وفي الموثق كالصحيح ، عن علي بن عقبة ، وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرون ( عشرين - خ ل ) مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرون ( وعشرين - خ ل ) ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة ( 4 ) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جازت الزكاة عشرين دينارا ففي كل أربعة عشر دينار ( 5 ) .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب زكاة الذهب والفضة خبر 6 - 7 - 5 . ( 4 - 5 ) الكافي باب زكاة الذهب والفضة خبر 3 - 4 والتهذيب باب زكاة الذهب خبر 1 - 2 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 27 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي