تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
العمومات الدالة على رجحان تعظيم المؤمن والنهي عن إذلاله ، ولا ينافيه ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة ، يأخذه من ذلك ذمام أي حياء واستحياء وانقباض أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة ؟ فقال : لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها . فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه وما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عز وجل إنما هي فريضة الله له فلا يستحيي منها ( 2 ) لأنه يمكن أن يكون لعدم الاستحقاق أو يحمل على كراهة ممانعته وإن استحب لنا عدم إذلاله . باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة « روى الحسن بن محبوب » في الصحيح ورواه الكليني في الصحيح ( 3 ) « عن عبد الله ابن سنان ( إلى قوله ) : « صَدَقَةً » أي زكاة « : « تُطَهِّرُهُمْ » من الذنوب « : « وَتُزَكِّيهِمْ » من البخل ( أو ) تطهر نفوسهم من البخل وأموالهم من حق الفقراء أو تنمي أموالهم « بِها » أي بالزكاة وفي الكافي وأنزلت « في شهر رمضان ( إلى قوله ) عليكم » وفي الكافي عليهم « من الذهب ( إلى قوله ) عما سوى ذلك » أي عن وجوبه « قال ثمَّ ( إلى قوله ) وعمال الطسوق » يدل على عدم الوجوب في غير التسعة ، وعلى عدم جواز التأخير ، وظاهرا على أن الحول اثني عشر شهرا وعلى عدم قبول الصلاة بدون الزكاة . والطسق الأجرة ، والظاهر أن
هامش
( 1 ) التوبة - 103 . ( 2 ) الكافي باب من يحل له الزكاة فيمتنع من أخذها خبر 4 . ( 3 ) الكافي باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق خبر 2 .