تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
بيعت بالمال العظيم ؟ فقال : لا حتى يحول عليها الحول ( 1 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما في الخضر قال : وما هي قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر قال : ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ، وعن الغضاة ( أي الفواكه من الفرسك وأشباهه ) فيه زكاة ؟ قال : لا قلت : فثمنه ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه ( 2 ) وفي الصحيح ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة : قال : لا ( 3 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهم السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال هل فيه الصدقة ؟ قال : لا ( 4 ) وفي الموثق ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة ( 5 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخضر قلت وما الخضر ؟ قالا كل شيء لا يكون له بقاء ، البقل ، والبطيخ ، والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد ، قال زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في القضب شيء ؟ قال : لا ( 6 ) وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا هل يجب فيه صدقة ؟ قال : لا إذا كانت تؤكل ( 7 ) وغيرها من الأخبار .
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) الكافي باب مالا تجب فيه الزكاة الخ خبر 2 - 3 - 5 - 6 - 1 . ( 6 ) التهذيب باب حكم الخضر في الزكاة خبر 2 . ( 7 ) التهذيب باب زكاة الحنطة والشعير الخ خبر 18 .