تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
« وسأل حنان بن سدير » في الموثق « أبا عبد الله عليه السلام » ورواه الكليني أيضا عن حنان ( 1 ) وقد تقدم ما يؤيده من الأخبار ، ويؤيده أيضا ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ( 2 ) وقد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم ما يدل على الجواز فيحمل أخبار النهي على الكراهة . باب ما يجب على من أفطر أو جامع إلخ « روى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن عبد الله بن سنان » ورواه - الكليني أيضا في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) « في رجل أفطر » أي بالأكل أو الشرب المعتاد بالمعتاد ( أو ) الأعم على احتمال ( أو ) الأعم منهما ومن سائر المفطرات سوى ما خرج بالدليل وفيه بعد « في شهر رمضان » وسيذكر حكم غيره « متعمدا » وسيجئ عدم إفطار الناسي أيضا « يوما واحدا » فإنه يتعدد الكفارة بتعدد الأيام قولا واحدا ( وأما ) تعددها بتعدد المفطرات أو المفطر الواحد مرتين أو مرات ولو بتعدد - الازدراد ( ففيه ) خلاف بين الأصحاب ، والظاهر عدم التعدد لعدم النص ولعدم صدق إفطار الصوم بعد ما أفطر وإن وجب إمساكه وحرم إيقاع المفطر فيه ، والاحتياط في التعدد سيما مع الاختلاف « من غير عذر » من المرض والسفر والإكراه والعطش وغيرها مما
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب كراهية الارتماس في الماء للصائم خبر 3 - 4 . ( 3 ) الكافي باب من افطر متعمدا الخ خبر 1 .