الشيخ في القوي ، عن سعد بن سعد قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به ؟ فقال : لا بأس به ( 1 ) وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم أترى له أن يشم الريحان أم لا ترى ذلك له ؟ فقال : لا بأس به ( 2 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان ( 3 )
والظاهر الكراهة لما تقدم ، ولما رواه الشيخ في الموثق ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم لا يشم الريحان ( 4 ) وفي القوي عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال لا : ولا يشم الريحان ( 5 ) فالظاهر كما هو المشهور كراهة مطلق الريحان وتأكد كراهة النرجس « وروي أن من تطيب إلخ » رواه الصدوق في الموثق ، عن يونس بن يعقوب عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ( 6 ) والظاهر أن المراد به أنه إذا تطيب أول النهار لم يحصل له يبوسة الدماغ آخر النهار كما هو الغالب ( أو ) يكون - لمحض فضل الله تعالى .
« وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح أو الصحيح على احتمال ذكر ، ويدل على كراهة المباشرة لجسمهما وقد تقدم ما يدل على الجواز « وقد روى عبد الله بن سنان » في الصحيح « عنه عليه السلام » والظاهر أنه أبو عبد الله عليه السلام وإن كان المتقدم أبا جعفر عليه السلام « رخصة للشيخ في المباشرة » وإن كان الأولى له أيضا تركها .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم والكحل الخ خبر 41 - 40 - 36 .
( 4 - 5 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم والكحل الخ خبر 43 - 44 .
( 6 ) ثواب الأعمال باب ثواب من تطيب يطيب أول النهار وهو صائم خبر 1 .