خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ( 1 ) والظاهر أن مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر . ويمكن أن يكون باعتبار أن صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر كان خمسة أمداد بالمد المشهور وأي صاع كان فالمد ربعه فيكون مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدا وربعا ويصير قريبا منه ، فبهذا الاعتبار اختلف تحديد الكفارة بالخمسة عشر وعشرين .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي ( الثقة - الثقة على ما ذكره الكشي ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أفطر في شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم ( 2 ) والظاهر أنه على كونه فرد الواجب المخير كما في الأخبار السابقة وإن احتمل أن يكون باعتبار الأشخاص وجوبا أو فضيلة .
وروى الشيخ في الموثق ، عن سماعة بن مهران . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا الخبر ( 3 ) .
« وفي رواية المفضل بن عمر » تدل على تحمل الكفارة والحد .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان الخ خبر 6 وباب الزيادات خبر 51 وفي الموضع الثاني لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 2 ) التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان الخ خبر 7 .
( 3 ) التهذيب باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام خبر 20 .