قال وقال : لا تباشروهن ( يعني النساء ) في شهر رمضان بالنهار ( 1 )
وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال : ليس عليه شيء وإن أمذى فليس عليه شيء ، والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان ( 2 ) والاحتياط في القضاء سيما في الحرام ومع الكفارة في الحرام .
« وسأله سماعة » في الموثق « فقال ما لم يخف على نفسه » أي من الإنزال أو الجماع أو الأعم « فلا بأس » .
« وروى محمد بن الفيض التيمي » في القوي أو في الحسن كالصحيح لروايته ، عن ابن أبي عمير عنه ، « عن ابن رئاب » فيمكن الحكم بصحته لصحة طريق الصدوق عن ابن أبي عمير ، وعن ابن رباب ، وذكر أن كلما يرويه عنهما فصحيح ، ورواه الكليني والشيخ في القوي ، عن محمد بن الفيض ( وفي بعض النسخ ) ( عن محمد بن العيص ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) ولا منافاة بينهما ، لأنه يمكن أن يكون سمعه مرة عنه عليه السلام بلا واسطة ومرة عن الواسطة « لأنه ريحان الأعاجم » أي المجوس لأن أكثرهم في ذلك -
هامش
( 1 - 2 ) باب الساهي والغالط في الصيام خبر 16 - 17 .
( 3 ) الكافي باب الطيب والريحان للصائم خبر 1 والتهذيب باب حكم العلاج للصائم الخ خبر 42 .