وهو صائم فأمنى فقال لا بأس ( 1 ) وروى الشيخ في الموثق . عن سماعة . قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال : عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين ( 2 ) وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ( أي أنزل ) فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ( 3 )
ويحمل على الاعتياد وإن كان الأحوط في الأمناء الكفارة ، ولم يظهر من هذه - الأخبار وجوب القضاء ، ولكن المشهور أن القضاء لازم للكفارة ولا تجب الكفارة إلا بفساد الصوم ، فإذا فسد وجب القضاء ، وفيه إشكال ، مع أنه يمكن حمل أخبار الكفارة على الاستحباب .
« وسأل رفاعة بن موسى » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام » وروى الشيخ في - الصحيح بطريقين ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليهما السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم ( 4 )
وحمل على الاستحباب ، لما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال : لا بأس وإن أمذى فلا يفطر
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم الغالط والساهي في الصوم خبر 20 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب الزيادات خبر 46 - 47 .
( 4 ) التهذيب باب حكم الساهي والغالط في الصيام خبر 18 وباب الزيادات خبر 45 وفي التهذيب بعده نقله في الموضوع الأول ذكر ما هذا لفظه - هذا حديث شاذ نادر ومخالف لفتيا مشايخنا كلهم ، ولعل الراوي وهم في قوله في آخر الخبر 1 ويصوم يوما مكان يوم انتهى موضع الحاجة وبعد نقله في الموضع الثاني قال : هذا الخبر محمول على الاستحباب لأن الامذاء ليس مما يفسده الصيام انتهى .