في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه ( 1 ) .
« ولو أن رجلا إلخ » روى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 2 ) وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما ؟ قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 3 ) وروي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ما يقرب منه .
اعلم أنه استدل الأصحاب بهذا الخبر على حرمة الاستمناء وسببيته للقضاء والكفارة وكأنهم حملوا قوله ( حتى يمني ) على التعليل جمعا بين الأخبار المتقدمة وما سيجيء مع هذا الخبر وظاهر الخبر أنه إذا انجر إلى خروج المني يجب عليه الكفارة سيما إذا علم من حاله الانجرار إليه ولا يفهم منه الحرمة ، بل الظاهر من الأخبار الكراهة ، ومع مجيء المني الكفارة ، ولا استبعاد فيه كما سيجيء في البقاء على الجنابة ، نعم إذا كان الاستمناء حراما مثل الاستمناء باليد بأن يجامع يده أو الملاعبة مع الأجنبية أو الغلام فلا شك في الحرمة ومع مجيء المني إذا كان عادته الأمناء في الكفارة .
وظاهر قوله ( يعبث بأهله ) أنه يلاعبه بالتفخيذ ونحوه مما كان الغالب فيه الأمناء فلو اتفق الأمناء بما لا يحصل منه غالبا فالظاهر عدم البأس ، ويؤيده ما رواه الشيخ في - الموثق ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم الساهي والغالط في الصوم خبر 14 - 19 والكافي باب من افطر متعمدا الخ خبر 4 .
( 3 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 24 من كتاب الحج .