شبعت أضرني وإن جعت أضعفني قال : كذلك أنا فكيف أنت والنساء ؟ قلت ولا شيء قال : ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت ( 1 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني ( 2 ) وفي الصحيح كالشيخ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينقض القبلة الصوم ( 3 ) وروى الشيخ في الموثق ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصه ( 4 ) .
« وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله » يدل على الجواز ويشعر بالكراهة باعتبار التشبيه بالريحانة كما سيجيء وتقدم أخبار الجواز ، وروى الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر ؟ قال : لا ( 5 ) .
« وأفضل ذلك ( إلى قوله ) أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخ في الموثق ، عن الأصبغ بن نباتة قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين أقبل وأنا صائم ؟ فقال له عف صومك فإن بدؤ القتال اللطام ( 6 ) ( أي كما أن اللطمة تنجر إلى القتل كذلك القبلة تنجر إلى الجماع كما هو المجرب ) وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الصائم يقبل أو يباشر خبر 3 - 1 .
( 3 ) الكافي باب الصائم يقبل الخ خبر 2 والتهذيب باب حكم الساهي والغالط الخ خبر 12 .
( 4 ) التهذيب باب الزيادات خبر 42 .
( 5 - 6 ) التهذيب باب حكم الساهي والغالط في الصيام خبر 13 - 15 .