يغتسل الخبر ( 1 ) وحمل على الاستحباب ، والأحوط العمل به .
« وروى عمار بن موسى الساباطي » في الموثق ، والظاهر الكراهة خوفا من دخول الدم حلقه بغير اختياره أو بغير شعوره .
« وروى العلاء » في الصحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح ( 2 ) « عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام » ويدل على كراهة دخول الحمام مع خوف الضعف ومنه العطش الكثير ، وروى الكليني عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم قال : ليس به بأس ( 3 ) ويحمل على عدم خوف الضعف مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة .
« ولا بأس بالقبلة للصائم إلخ » روى الكليني في الصحيح أو في الحسن كالصحيح عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا ، لأنه لا يؤمن . والقبلة إحدى الشهوتين قلت : فما تقول في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم ( أي لك شهوة الجماع ) كيف طعمك ؟ قلت إن
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان الخ خبر 25 .
( 2 - 3 ) الكافي باب في الصائم يدخل الحمام خبر 3 - 4 .