فوجدت في نفسي منه شيئا ( 1 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال : قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال : لا ( 2 ) ويمكن حمله على الكراهة أو على انفصال الأجزاء .
« وروي عن منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح ، والنهي عن مص النواة للكراهة لاحتمال بقاء شيء فيها ، فلو كان فيها شيء من التمر وغيره حرم بخلاف مص الخاتم ومثله ، ويؤيده ، ما رواه الكليني في القوي ، عن يونس بن يعقوب قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا ( 3 ) وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال : لا بأس بأن يمص الخاتم ( 4 ) .
« ومن احتلم بالنهار إلخ » قد تقدم في صحيحة القداح أن الاحتلام لا يفطر الصائم وفي موثقة ابن بكير أنه يتم صومه ( يومه - خ ) كما هو ، وروى الصدوق عن عمر بن يزيد قال : قلت لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم ؟ قال :
لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به ( 5 ) وروى الشيخ في الموثق عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه ( وهو موسى بن جعفر عليهما السلام والتعبير للتقية ) قال : سألته عن احتلام الصائم قال : فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب مضغ العلك للصائم خبر 2 - 1 .
( 3 ) الكافي باب الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة خبر 2 .
( 4 ) الكافي باب الرجل يمص الخاتم الخ خبر 1 والتهذيب باب الزيادات خبر 68 .
( 5 ) علل الشرائع باب العلة التي من أجلها لا يفطر الاحتلام الخ خبر 1 .