تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
عن المسحوق مطلقا كما تقدم في خبر المروزي ( أو شم رائحة غليظة أن عليه الكفارة ) ( 1 ) . « ولا بأس بأن يذوق إلخ » قد تقدم من الأخبار ما يدل عليه ويزيده بيانا ما رواه الكليني في القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم ( 2 ) وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر ( 3 ) وفي الصحيح عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق تنظر إليه فقال : لا بأس به ( 4 ) . وأما ما رواه الكليني والشيخ رضي الله عنهما في الصحيح عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه ؟ قال : لا ( 5 ) ( فمحمول ) على الكراهة مع عدم الحاجة ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهم السلام قال : سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال : لا يفعل قلت : فإن فعل فما عليه ؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود ( 6 ) . وروى الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يمضغ العلك فقال نعم ، إن شاء ( 7 ) وهو محمول على ما لم ينفصل منه الأجزاء وإن حصل الطعم . والأحوط العدم لما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم
هامش
( 1 ) يعني يستفاد من خبر المروزي المتقدم ان من شم رائحة غليظة فعليه الكفارة . ( 2 ) الكافي باب في الصائم يذوق المرق خبر 2 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب الزيادات خبر 8 وصدر خبر 10 . ( 5 ) الكافي باب في الصائم يذوق القدر ولا يبلعه خبر 4 والتهذيب باب الزيادات خبر 11 . ( 6 - 7 ) التهذيب باب الزيادات خبر 66 - 69 .