وهو صائم ؟ قال ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء قال : ليس عليه شيء قلت يتمضمض الثالثة فقال : قد أساء ليس عليه شيء ( 1 ) « فإذا تمضمض » روى الكليني والشيخ ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات والمشهور ( 2 ) أنه على الاستحباب ، والاحتياط العمل به وقال الشيخ ( وقد روي مرة واحدة ) « وإن تمضمض » وسيجئ في خبر سماعة ما يدل عليه .
ولكن روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام والشيخ في الصحيح ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء ( 3 ) والأحوط العمل عليه والاحتياط في الضبط حتى لا يدخل الماء حلقه كما رواه الكليني في الصحيح عن حماد عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق قال : نعم ولكن لا يبالغ ( 4 ) وروى الكليني بإسناده عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تمَّ صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض ( 5 ) وكأنه من كلام يونس .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الزيادات خبر 64 .
( 2 ) التهذيب باب الزيادات خبر 65 والكافي باب المضمضة والاستنشاق خبر 2 .
( 3 ) الكافي باب المضمضة والاستنشاق للصائم خبر 1 والتهذيب باب الزيادات خبر 67 .
( 4 - 5 ) الكافي باب المضمضة والاستنشاق للصائم خبر 3 - 4 وقول الشارح في الثاني ( وكأنه الخ ) الظاهر إرادة قوله والأفضل الخ لاتمام الخبر كما هو المحتمل والله العالم .