وروى الشيخ في القوي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم ( 1 ) وفي الموثق عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كره السعوط للصائم ( 2 ) وحملت الأخبار على ما لم يعلم الوصول إلى الجوف لأنه إذا علم فإنه شرب على غير العادة والاجتناب عن مثله أحوط وإن كان الظاهر من الأكل والشرب المعتاد بالمعتاد .
ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم ( الموثق ) والشيخ في الموثق عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن مسعدة بن صدقة ( المجهول الحال ) عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال ليس عليه قضاؤه لأنه ليس بطعام ( 4 ) فإنه وإن كان الظاهر دخوله بغير اختياره لكن التعليل يشعر بأنه لو كان بالاختيار أيضا لا يفسد ، وقد تقدم في الأخبار الصحيحة في الكحل أيضا أنه ليس بطعام ولا شراب .
ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ( على الظاهر ) عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته ، عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال : لا بأس ( 5 ) وإن أمكن حمله على مجرد المص بدون أن يبلع الريق وفي الصحيح ، عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أقبل بنتا لي
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان خبر 29 - 30 .
( 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب الزيادات خبر 61 - 60 - 64 والكافي باب في الصائم يزدرد نخامته الخ خبر 1 - 2 .