تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( وقيل ) على كحل فيه مسك أو نحوه مما يدخل الدماغ بسرعة ومنه إلى الحلق كالصبر ، لما رواه الكليني في الموثق عن سماعة بن مهران قال ، سألته عن الكحل للصائم فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به ( 1 ) ورواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : إذا لم يكن كحل تجد له طعما في حلقها فلا بأس ( 2 ) والأظهر الكراهة مطلقا وإن تأكدت فيهما لما تقدم . « ولا بأس ( إلى قوله ) شاء » إذا لم يدخل الرطوبة إلى الحلق - روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحسين ابن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك للصائم فقال : نعم أي النهار شاء ( 3 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ( بطريقين ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس ( 4 ) وفي الصحيح ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب ( 5 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار ؟ قال : متى شاء ( 6 ) وغيرها من الأخبار . ( فأما ) ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يستاك بالماء ؟ قال لا بأس به وقال : لا يستاك بسواك
هامش
( 1 ) الكافي باب الكحل والذرور خبر 4 . ( 2 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم والكحل الخ خبر 1 . ( 3 ) الكافي باب السواك للصائم خبر 1 . ( 4 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم والكحل الخ خبر 20 وباب الزيادات خبر 58 . ( 5 - 6 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم خبر 18 - 22 .