تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
رطب ( 1 ) وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم أن أبا عبد الله عليه السلام قال يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب ويستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء ( 2 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب ( 3 ) وروى الكليني في الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه قال : لا ، ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب ( 4 ) . ( فمحمول ) على الكراهة خصوصا إذا خاف دخول الرطوبة أو الماء حلقه - لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ، ثمَّ ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء ( 5 ) وروى الشيخ في الحسن ، عن موسى بن الحسن الرازي قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان فقال : جائز ، فقال بعضهم : إن السواك يدخل رطوبته في الحلق ( وفي نسخة ) في الجوف فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب فإن قال قائل لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة ، فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 6 ) . « وروى العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم » ورواه الكليني في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح عنه ( 7 ) « عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن القلس » وهو ما خرج عن الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء « أيفطر الصائم
هامش
( 1 ) التهذيب باب الزيادات خبر 57 والكافي باب السواك للصائم خبر 2 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم والكحل الخ خبر 23 - 24 . ( 4 - 5 ) الكافي باب السواك للصائم خبر 3 - 2 . ( 6 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم والكحل خبر 26 . ( 7 ) الكافي باب الصائم يتقيأ الخ خبر 5 والتهذيب باب حكم العلاج للصائم الخ خبر 33 .