صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء قال : فقال لي لا بأس ليس عليك شيء ( 1 ) وسيجئ أيضا وما رواه في الموثق ، عن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه قال : جائز لا بأس به قال وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال : لا بأس ( 2 ) .
( وأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سليمان بن جعفر المروزي ( المجهول الحال ) قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح ( 3 ) ( فمحمول ) على الكراهة واستحباب الكفارة جمعا بين الأخبار مع قطع النظر عن جهالة السائل والمسؤول وإيجاب الكفارة بالمضمضة والاستنشاق ولم يقل به أحد من الأصحاب .
« ولا بأس أن يصب الدواء في أذنه » وكأنه لضيق مجراها المانع من الوصول إلى الجوف ، لما تقدم ، ولما رواه الكليني في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سألته عن الصائم يشتكي ( أي يوجع ) أذنه يصب فيها الدواء قال : لا بأس به ( 4 ) وفي الحسن كالصحيح عن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن قال : لا بأس به ( 5 ) .
« ولا بأس بأن يزق الفرخ » أي يطعمه بفيه « ويمضغ ( إلى قوله ) شيئا » لما روى الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الزيادات خبر 44 - 71 .
( 3 ) التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان خبر 28 .
( 4 - 5 ) الكافي باب في الصائم يسعط ويصب في إذنه الدواء خبر 1 - 2 .