تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
فقال : لا » وروى الكليني في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه ( أي سبقه وغلبه ) من غير أن يتقيأ فليتم صومه ( 1 ) وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه . وفي الصحيح ( على الظاهر ) عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القيء وهو صائم قال : يتم صومه ولا يقضي ، وفي الموثق عن سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال : لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه . ويحتاط في أن لا يبتلع ما يخرج من جوفه فإن دخل بغير اختياره أو ناسيا فلا بأس ، لما رواه الكليني في الموثق ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثمَّ يرجع إلى جوفه وهو صائم ؟ قال : ليس بشيء . وعليه يحمل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال ، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام أيفطره ؟ قال : لا قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه ؟ قال : لا يفطره ذلك ( 2 ) ويمكن حمله على النسيان أو الجهل أيضا وإن كان الأحوط في صورة الجهل القضاء بل الكفارة أيضا ( وقيل ) بوجوب كفارة الجمع لحرمته . « ولا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم » روى الشيخ في الموثق ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء
هامش
( 1 ) أورد هذا الخبر والأربعة التي بعده في الكافي باب الصائم يتقيأ الخ خبر 2 - 1 3 - 6 - 4 . ( 2 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم الخ خبر 34 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 302 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي