« وسأل سماعة بن مهران » في الموثق ، ورواه الشيخ أيضا في الموثق ( 1 ) وعليه عمل الأصحاب « وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » في الصحيح ورواه الكليني عنه أيضا ورواه الشيخ أيضا في الصحيح ( 2 ) « أبا الحسن الرضا عليه السلام » ويدل ظاهرا على عدم جواز الحقنة مطلقا وإن كان إطلاق الحقنة على المائع أكثر ، ولو دل على العموم أيضا يحمل على المائع ، لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال لا بأس وما رويا في الموثق ، عن الحسن بن علي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف ( وهو إدخال شيء في الفروج مطلقا ) يستدخله الإنسان وهو صائم فكتب عليه السلام : لا بأس بالجامد ( 4 )
« ولا يجوز للصائم أن يستعط » والسعوط الدواء يصب في الأنف ويمكن أن يكون مراده الكراهة ، لما رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن قال : لا بأس إلا السعوط فإنه يكره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الزيادات خبر 59 .
( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب في الصائم يسعط الخ خبر 3 - 5 - 6 والتهذيب باب ما يفسد الصيام الخ خبر 6 - 7 وباب الزيادات خبر 72 .
( 5 ) الكافي باب في الصائم يسعط الخ خبر 2 .