قلت لأبي عبد الله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم فقال : لا بأس به ( 1 )
ويؤيد الجواز مطلقا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب ( 2 ) أي وإن دخل الحلق لأنه ليس مما يؤكل عادة بطريق العادة وفي الصحيح ، عن سليم الفرا عن غير واحد عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم ( 4 ) وفي الصحيح . عن صفوان عن الحسين بن أبي غندر ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال : لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل ( 5 ) .
( فأما ) ما رواه الكليني في الصحيح ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم ؟
قال . يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم ( 6 ) .
وفي الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا ، إني أتخوف أن يدخل رأسه ( 7 ) وفي الصحيح ، عن الحسن بن علي ( وكأنه الوشاء ويحتمل أن يكون ابن فضال الموثق كالثقة ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ! فقال لا يكتحل ( 8 ) فمحمول على الكراهة .
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم والكحل الخ 10 .
( 2 - 3 ) الكافي ( باب الكحل والذرور خبر 1 - 2 ) .
( 4 - 5 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم والكحل الخ خبر 5 - 10 .
( 6 ) الكافي باب الكحل والذرور خبر 3 .
( 7 - 8 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم والكحل سير 7 و 6 .