تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
وروى الكليني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ( 2 ) . « وروى ابن مسكان » في الصحيح ، لكن رواه الكليني ، عن ابن مسكان يرفعه ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) ويؤيده عدم ملاقاته لأبي جعفر عليه السلام لكن لما كان ممن أجمعت العصابة ، فكلما ينقله فهو صحيح لأنهم لا ينقلون إلا الصحيح كما تقدم ويدل على جواز هتك حرمة مانع الزكاة بأمثال هذه . « وروى أبو بصير » في الموثق ورواه الكليني في الموثق بطريق غير الطريق السابق ( 4 ) ولا يضر التكرار حينئذ ، لكن طريق الصدوق في الفهرست إليه واحد فلا ينفع التكرار ، والظاهر أنه كان يروي هذه الأخبار من الكافي ولم يطلع على أنه تكرار سهوا ، ويمكن أن يكون التكرير لاختلاف يسير في اللفظ والأمر سهل . « وقال الصادق عليه السلام » مروي بطرق متعددة منها في الصحيح عن أبي بصير وفي الموثق عنه ، عنه عليه السلام ( 5 ) « ثمَّ قال ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب » التي تعطى على الصلاة لخمسة وعشرين درهما لزكاة ألف درهم فكيف بتضييعه
هامش
( 1 ) المؤمنون - 99 . ( 2 - 3 - 4 - 5 ) الكافي باب من منع الزكاة خبر 15 - 5 - 2 - 12 - 13 .