تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
وتأخيرها أفضل من تقديمها ، لما روى الشيخ عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال لا ، بل تصليها بعد الفريضة ( 1 ) يعني إذا صليت بعد الزوال فتأخيرها عن الظهر أفضل من تقديمها عليها ، لما تقدم من الأخبار ، وغيره أنه إذا زالت الشمس فلا تصل إلا المكتوبة - روى الكليني عن عبد الله بن عجلان قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت فابدأ بالفريضة ( 2 ) أما الترتيب الذي ذكره علي بن بابويه فلم نطلع عليه في خبر والعمل على كل واحد من هذه الأخبار حسن وإن كان الأول أحسن لتأكده بروايات أخر . « واقرء في صلاة العشاء إلخ » قد تقدم جميع ذلك مشروحا في باب القراءة .
هامش
( 1 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 53 من أبواب الزيادات . ( 2 ) الكافي باب التطوع يوم الجمعة خبر 4 .