تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن والشيخ في الصحيح ( 1 ) « عن علي بن يقطين إلخ » يدل على رجحان الجمعة في السفر إلا أن يؤول بالظهر كما ورد من إطلاق كل منهما على الأخرى وعلى استحباب قراءة التوحيد في الركعتين ، وربما كان الوجه تخفيف التكليف في السفر ، ويمكن الحمل على الجواز مع الكراهة . لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من صلى الجمعة بغير سورة الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر ( 2 ) وفي الصحيح ، عن صباح بن صبيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ؟ قال يتمها ركعتين ثمَّ يستأنف ( 3 ) . « وروى جعفر بن بشير وعبد الله بن جبلة » في الصحيح « عن عبد الله بن سنان » والشيخ في الصحيح عنه ( 4 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » وظاهره الاستحباب أيضا فإن الاستعجال لا يصير سببا لسقوط الواجب .
هامش
( 1 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 24 وفيه صفوان بن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين ولعله سقط من نسخة الفقيه . ( 2 ) الكافي باب القراءة يوم الجمعة خبر 7 . ( 3 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 22 . ( 4 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 36 من أبواب الزيادات .