تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
« وروى الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له قال : نعم إذا خرج الإمام قلت : إن الإمام يعجل ويؤخر ؟ قال : إذا زاغت الشمس ( 1 ) وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس ( 2 ) . « وقال أبي رضي الله عنه إلخ ( 3 ) » روى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال : إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة وست ركعات بعد الجمعة ( 4 ) وروى الكليني عن مراد بن خارجة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر ( أي قريبا من ربع اليوم ) صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار ( أي عسلا ) صليت ستا فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثمَّ صليت الظهر ثمَّ صليت بعدها ستا ( 5 )
هامش
( 1 ) الكافي باب فضل يوم وليلته خبر 11 . ( 2 ) الكافي باب فضل يوم الجمعة وليله خبر 3 . ( 3 ) عبارة الرسالة عبارة الفقه الرضوي إلا في جملة ما ذكره من ابن عيسى - منه رحمه الله . ( 4 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 27 . ( 5 ) الكافي باب التطوع يوم الجمعة خبر 2 .