تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
« وغسل يوم الجمعة » قد تقدم « ويبدأ فيها بالوضوء » روى الشيخ ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل ( 1 ) ويؤيده مرسلة ابن أبي عمير في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة ( 2 ) وحمل على الاستحباب لما روى الشيخ ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام وأي وضوء أطهر من الغسل ( 3 ) وفي الموثق ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، فقد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل ( 4 ) . وعن إبراهيم بن محمد الهمداني أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره ( 5 ) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل ( 6 ) وفي الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ( 7 ) والأحوط الوضوء في غير غسل الجنابة خروجا عن الخلاف . « وكان ( إلى قوله ) للجمعة » الظاهر أن المراد به تقديم بعض المستحبات مثل حلق الرأس وتقليم الأظفار وأخذ الشارب ، وروى الكليني ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال ؟ قلت له قول الله عز وجل : « فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله » قال : اعملوا وأعجلوا فإنه يوم مضيق على المسلمين وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم والحسنة
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ) التهذيب باب حكم الجنابة خبر 92 - 82 - 90 - 89 - 88 - 81 - 83 من كتاب الطهارة .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 579 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي