تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
« وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى إلخ » روى الشيخ في الصحيح عنه عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال ، سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال ، ست ركعات بكرة وست ركعات بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة ( 1 ) وهذا الخبر هو مستند المشهور بدون زيادة الركعتين الأخيرتين ، ويؤيده ما رواه في الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة ( 2 ) . « وإن قدمت إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام النافلة يوم الجمعة قال : ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثماني ركعات ( 3 ) وفي الصحيح . عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة ؟ فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ثمَّ قال : وكان علي عليه السلام يقول ما زاد فهو خير ، وقال : إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف النهار ( 4 ) ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثمَّ يصلي العصر ( 5 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 52 من الزيادات . ( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 37 - 38 . ( 5 ) اعلم أن ما ورد من ايقاع الست نصف النهار محمول على ما قبل الزوال لأن النهار الشرعي من الصبح ، ولو قلنا بأن الغروب بذهاب الحمرة يصر نصف قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا ، ولو قلنا بذهاب القرص فيزيد على نصف الساعة ويمكن حمل نصف النهار على القرب - منه رحمه الله .