يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة ( 1 ) ويدل على الجواز ما رواه في الموثق ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك . فإذا فرغ من صلاته وسلم ، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال : نعم ( 2 ) .
« وقال الصادق عليه السلام » قد تقدم مسندا في باب السلام في الصحيح « أفسد ابن مسعود » وهو عبد الله « على الناس صلاتهم » من حيث القول بالرأي « بشيئين بقوله تبارك اسم ربك » وفي بعض النسخ تبارك اسمك وكذا في التهذيب ( 3 ) « وتعالى جدك » أي بختك وحظك .
« وهذا ( إلى قوله ) بجهالة » في قولهم : « وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا « فحكى الله تعالى عنها » وذكره ابن مسعود بعد الركوع ويظهر منه أن كل كلام لا يناسب عظمة الله بمنزلة الكلام الأجنبي ويفسد الصلاة به إلا أن يحمل على فساد الكمال « وبقوله ( إلى قوله ) الأول » فإن هذا السلام وضع للانصراف كما مر في الأخبار الصحيحة فإذا تكلم بها حصل الانصراف ولو لم يكن بنيته إلا أن يحمل على فساد الكمال كالأول
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الجماعة الخ خبر 81 من الزيادات .
( 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 143 - فيه نقله عن أبي جعفر ( ع ) قال شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل الخ .
( 3 ) التهذيب باب فضل المساجد والصلاة فيها الخ خبر 106 .