تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
« وأما ( إلى قوله ) فلا بأس به » بل يستحب إدخاله في التشهد كما مر « لأن المصلي ( إلى قوله ) من الصلاة » ويفهم منه عدم وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، وعدم وجوب السلام ( إلا أن يقال ) إن الصلاة جزء التشهد أو لازمه ، لأن ظاهر الصدوق أنه يقول بوجوب الصلاة عند ذكره صلى الله عليه وآله وسلم كما مر وفي صحيحة زرارة ويقال بوجوب السلام وخروجه كما ذهب إليه الشهيد في بعض كتبه وشيخنا البهائي رحمهما الله تعالى . « وسأل علي بن جعفر » في الصحيح « أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ » ويدل على جواز المفارقة مع العذر وقد مر جوازها مع عدمه أيضا ، وظاهره أنه لا يحتاج إلى نية الانفراد كما قاله الأصحاب وإن كان لا يمكن بدونها ، ويدل على استحباب جلوس الإمام في مصلاه حتى يفرغ المسبوقون وجواز القيام أيضا وقد تقدم الأخبار في ذلك بل يستحب الجلوس قليلا - لما رواه الشيخ في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا صليت بقوم فاقعد بعد ما تسلم هنيهة ( 1 ) والأحوط فيما إذا علم أن فيهم مسبوقا الصبر . لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ، وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء ( 2 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 118 من أبواب الزيادات . ( 2 ) الكافي باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء خبر 2 .