عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المسافر يصلي خلف المقيم قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء ( 1 ) - وعن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي مع الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه ؟ فقال : نعم ( 2 ) « وروى عبد الله بن المغيرة » في الصحيح « قال كان منصور بن حازم يقول » والظاهر أنه من كلام المعصوم فإنهم أرباب النصوص « إذا أتيت ( إلى قوله ) فكبر » ينبغي أن يحمل على أن إحدى التكبيرتين غير تكبيرة الإحرام ، فإن زيادة الركن مبطل على المشهور ، وحمل الثانية على الاستحباب أظهر ، ويمكن أن يكون المراد إذا كان في صلاة الصبح ويكون الأولى لإدراك فضيلة الجماعة فقط لا يقصد كونها تكبيرة الإحرام ويقطعها بالسلام ثمَّ يكبر للافتتاح بعد القيام ، وقد ورد الاكتفاء بالتكبيرة الأولى فيما رواه الكليني والشيخ في الموثق عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ؟ قال : لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ولكن يفعل الذي معه خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم الصلاة ( 3 ) .
والظاهر أنه إذا أدرك الإمام في السجدة الأخيرة يدرك فضل الجماعة ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام ؟
قال : إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام ( 4 )
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المسافر يدخل في صلاة المقيم خبر 1 - 2 .
( 3 ) الكافي باب الرجل يخطو إلى الصف الخ خبر 7 والتهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 104 من الزيادات .
( 4 ) التهذيب باب احكام الجماعة الخ خبر 109 .