الصوت للمأموم في جميع الأذكار كما تقدم ، وظاهره أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده بل يحمد ، والمشهور خلافه لعموم استحباب التسميع وعدم صراحة المخصص « وإذا كان معهم » أي مع العامة « قال ربنا لك الحمد » للتقية .
« وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الشيخ مسندا عنه صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) فينبغي أن يكون دعوات الإمام بلفظ الجمع وإن كان المنقول منفردا .
« وروى أبو بصير » في الموثق « عن أحدهما عليهما السلام إلخ » ويدل على استحباب إخفات المأموم الدعوات كما يدل على الأعم منها ومن الأذكار ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول ( 2 ) وقد سبق ، ويستحب إسماع الإمام كما في خبر أبي بكر في القنوت ( 3 ) وصحيحة حفص بن البختري في التشهد والسلام ( 4 ) وتدل على استحباب الجلوس حتى يتم المسبوقون صلاتهم ، كما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 146 من الزيادات .
( 2 - 3 ) التهذيب باب احكام الجماعة الخ خبر 82 - 80 من الزيادات وأورد الأول أيضا في باب كيفية الصلاة الخ خبر 148 .
( 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر 149 .