مكاتبة مشروطة فإنها بحكم الأمة حتى تؤدي مال كتابتها جميعا « ويجري ( إلى قوله ) كلها » والظاهر أن المطلقة أيضا كذلك لأنها ليست بحرة وإن تحرر أكثرها والأحوط فيمن أدى شيئا من مال كتابتها أن تغطي رأسها لمفهوم هذا الخبر .
« قال ( 1 ) وسألته ( إلى قوله ) حاضت » فإنه أول بلوغها ولا مدخل للولادة فيه وإن كان كاشفا عن البلوغ بالحمل وإن كان أم ولد من المولى لما تقدم آنفا .
« وروى عيص بن القاسم » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) مأمونة » بالاجتناب عن النجاسات فلا بأس بها وإن لم تكن مأمونة فمكروهة في ثوبها وقد تقدم .
« وروي أن خير مساجد النساء البيوت » لأنه أقرب إلى سترهن وكذا البواقي والغرفة البيت الفوقاني لئلا ينظرن إلى الرجال ولا ينظروا إليهن ، فإن الغالب فيها الإشراف ، ويمكن أن يكون تعبدا « ولا تعلموهن الكتابة » لأنهن إذا علمن يكتبن بالمطالب إلى من لا يرضى به الزوج والأقرباء ويخاف من الافتتان بخطوطهن أو تعبدا « ولا تعلموهن سورة يوسف » لأن فيها حكاية العشق ويخاف افتتانهن .
هامش
( 1 ) هذه القطعة منقولة في التهذيب .