تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
باب الجماعة وفضلها « قال الله تبارك وتعالى ( إلى قوله ) : « مَعَ الرَّاكِعِينَ » الظاهر أن المراد بالجملة الأخيرة الجماعة في الصلاة « فأمر الله بالجماعة كما أمر بالصلاة » الظاهر أن التشبيه في أصل الأمر ، وإن كان الأمر بالصلاة للوجوب والأمر بالجماعة للاستحباب في غير الجمعة والعيدين كما سيذكره « وفرض الله تبارك وتعالى » روى الكليني في الصحيح ، عن زرارة ورواه الصدوق في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة الخبر ( 2 ) وفي الصحيح عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة الخبر ( 3 ) وفي الصحيح عن زرارة والفضيل قالا قلنا له ( أي لأبي جعفر عليه السلام ) الصلوات في جماعة فريضة هي ؟ فقال الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له ( 4 )
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 43 . ( 2 - 3 ) الكافي باب وجوب الجمعة الخ خبر 6 - 1 . ( 4 ) الكافي باب فضل الصلاة في الجماعة خبر 5 والتهذيب باب فضل الجماعة خبر 2 من أبواب الزيادات .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 481 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي