ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا - لا ترفع عجيزتها أولا ( 1 ) .
وروى الكليني والشيخ في الموثق ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها ( 2 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ( عن أبي عبد الله عليه السلام - خ ) قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال : تضم فخذيها ( 3 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح ( 4 )
والحاصل أنه كلما كان من الستر أقرب فهو بالنسبة إليهن أحسن ، والظاهر وجوب انحنائهن إلى أن يصل أطراف أصابعهن إلى الركبة ، والمكروه الانحناء الكثير ووضع اليد فوق الركبة لا ينافي الوصول إليها ، والوضع فوقها لئلا يحصل التجافي المستحب للرجل وإن احتمل أن لا يكون الانحناء الواجب على الرجال واجبا عليهن كما هو المتبادر من العبارة وفي الكافي والتهذيب والعلل ( يقعد ) بدل ( يقعي ) أي لا تتورك كالرجل وعلى نسخة المتن ( لا يقعي كإقعاء الكلب ) وفي بعض النسخ ( يقع ) لكن سقطت من نسخ التهذيب لفظة ( ليس ) والظاهر أن السهو من الشيخ أو من النساخ ، وعلى تقديره يكون المعنى كما يجلس الرجل في صلاته جالسا « والحرة ( إلى قوله )
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) الكافي باب القيام والقعود خبر 2 - 4 - 7 - 8 والتهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر 118 - 119 - 120 - 121 .