استحب أن تصلي في ثلاثة أثواب - قميص ، وإزار - أو سراويل ، وخمار - كما مر ورواه الكليني والشيخ في الموثق ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ، إزار ، ودرع ، وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر - قلت فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة قال : لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا ( 1 ) « فإن خرجت رجليها » أي خرجت الملحفة من الرجلين أن قرى بالنصب كما هو الظاهر ويمكن قراءتها بالرفع بأن تكون مكتوبة بالياء مقروة بالألف ، ويظهر منه تقديم ستر الرأس على ستر الرجلين ، ويمكن أن يكون مخيرا بينهما ويكون فردا .
« وروى محمد بن مسلم إلخ » روى الشيخ في الصحيح عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الأمة تغطي رأسها ؟ فقال : لا ، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد ( 2 ) أي ولد تحرر من نصيبها على الظاهر ، أو لا يعتبر المفهوم لأخبار أخر ، وبالجملة ما لم ينعتق يكون حكمه حكم الأمة سواء كان مدبرا فإنه وصية ينعتق بموت المولى ، أو أم ولد فإنها أمة تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، أو كانت
هامش
( 1 ) الكافي باب الصلاة في ثواب واحد الخ خبر 11 والتهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه الخ خبر 64 .
( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه الخ خبر 67 .