تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
بغير قناع » قد تقدم الأخبار في هذا الباب . « وروى محمد بن مسلم » رواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه ( 1 ) « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) في الدرع » أي القميص « والمقنعة ( إلى قوله ) ستيرا » والظاهر أنه من كلام محمد بن مسلم ، والحاصل أنه لا بد للنساء من ستر جميع البدن سوى الوجه والكفين والقدمين فإن الظاهر أن القناع يدار على الوجه والقميص لا يستر الكفين والقدمين عرفا ، وفي تتمة صحيحة محمد بن مسلم - قلت : رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت فقال : ليس على الأمة قناع ( 2 ) قوله « ولا يصلح للحرة إذا حاضت » أي بلغت فإن الغالب فيهن الحيض عند البلوغ كالاحتلام للرجل « إلا الخمار » ( أي مثلا ) ( 3 ) أي ما تغطي رأسها به « إلا أن لا تجده » . « وسأل علي بن جعفر » في الصحيح « أخاه ( إلى قوله ) واحدة » وهي التي تلبسها النساء عند الخروج من المنزل « كيف تصلي ( إلى قوله ) وتصلي » وإن
هامش
( 1 ) الكافي باب الصلاة في ثوب واحد الخ ذيل خبر 2 والتهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه الخ ذيل خبر 63 . ( 2 ) أورد هذه القطعة مستقلة في الاستبصار الخ باب المرأة الحرة لا تصلى بغير خمار خبر 6 . ( 3 ) يعنى ذكر الخمار من باب المثال .