« وعلموهن المغزل » لكسبهن « وسورة النور » لما فيها من آية الحجاب وغيرها من حد الزواني .
« وإذا سبحت المرأة عقدت » في حسابها « على الأنامل لأنهن مسؤولات يوم القيمة » والظاهر إن العقد على التربة الحسينية أفضل من العقد عليها وقد تقدم .
باب الأدب في الانصراف من الصلاة
« روى محمد بن مسلم ( إلى قوله ) عن يمينك » يعني إذا أردت أن تقوم من موضع الصلاة فانصرف متوجها إلى جانب يمينك ، وهذا هو مراد الصدوق من أدب الانصراف ، لكن يحتمل أن يكون المراد من الخبر ، والانصراف من اليمين الانصراف بالسلام متوجها إلى اليمين كما مر ، وفي معناه ما رواه الكليني والشيخ في الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) ، والظاهر أن الكليني رحمه الله فهم من الخبر ، المعنى الثاني لذكره في باب السلام .
هامش
( 1 ) الكافي باب التشهد في الركعتين الأخيرتين الخ خبر 8 والتهذيب باب كيفية الصلاة خبر 150 من أبواب الزيادات وكلاهما روياه باسنادهما عن سماعة .