وقد تقدم كثير من الأخبار من هذا الباب ، وفعل أبي عبد الله عليه السلام لبيان الجواز أو للضرورة ، وفعل أبي الحسن عليه السلام في الخبر الصحيح للإعانة المستحبة ، ويدل على أن مثل هذه الأفعال الكثيرة لا يضر وربما يخص بأمثال هذه الأمور من حيث كونها عبادة أو لطلب الرزق الضروري كما في خبر أبي حبيب .
باب أدب المرأة في الصلاة
« ليس على المرأة أذان ولا إقامة » أي لا يستحب مؤكدا لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام النساء عليهن أذان ؟ فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها ( 1 ) وفي الصحيح ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة فقال : حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 2 ) وغيرهما من الأخبار .
« ولا جمعة » كما سيجيء « ولا جماعة » أي مؤكدا كما مر وسيجئ أيضا .
« وإذا قامت المرأة إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن زرارة قال ( والظاهر أن القائل أبو جعفر عليه السلام لذكره عليه السلام متقدما ويؤيده رواية الصدوق في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ) ( 3 ) إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الأذان والإقامة خبر 41 - 42 .
( 3 ) العلل - باب العلة التي من أجلها ليس على المرأة أذان ولا إقامة خبر 1 .