تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
باعتبار مقابله يعني يجوز أن يكون الجلوس على هيئة المستحب وغيره ، والتربيع المكروه كما يجلسه أهل التكبر ويسمى بالفارسية ( چهارزانو ) والتربيع الأشد كراهة بأن يجلس على النحو السابق ويرفع إحدى رجليه على الأخرى ، وسمع أن التربيع المكروه هو هذا النحو منه والمراد بمبسوط الرجلين ممدودهما . « وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي » طريق الصدوق إليه صحيح وكتابه معتمد ، ويدل على المبالغة في رفع السجادة مهما أمكن وعلى استحباب التصدق دون القضاء كما يظهر من غيره من الأخبار . « وسئل عبد الله بن سليمان ( إلى قوله ) أن يستنشفه » أي يجففه ويأخذه بخرقة ونحوها وفي بعض النسخ ( ولا يريد أن يستنشفه ) يعني لا يريد أن يقطعه بالكلية بل يريد دفعه وحفظه في أثناء الصلاة بوضع خرقة ونحوها عليه أيجوز ذلك « قال نعم » وحمل على ما لم يكن الدم مقدار الدرهم أو أزيد أو كان الدم يابسا لا يتعدى كما يدل عليه حسنة بكير الآتية ، والفرك الدلك . وروى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما فكيف يصنع أينصرف ؟ فقال : إن كان يابسا فليرم به