تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ولا بأس ( 2 ) وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف وألقى في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، فإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء ( 3 ) وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال : يحشو أنفه بشيء ثمَّ يصلي ، ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم قال : وقال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ( 4 ) وبالإسناد السابق عن الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال : إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمَّ ليصل ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته ( 5 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب البجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال : لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها ( 6 ) وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع ؟ قال : يخرج ، فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثمَّ ليعد فليبن على صلاته ( 7 ) وفي الموثق ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رعف فلم يزل يرعف حتى دخل وقت صلاة أخرى قال : يحشو أنفه
هامش
( 1 ) وفي نسخة ( ولا يريد أن يستنشفه ( يستنشقه - خ ) . ( 2 - 3 - 4 - 5 ) الكافي باب ما يقطع الصلاة الخ خبر 4 - 9 ذيل 10 - 2 من كتاب الصلاة . ( 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها الخ خبر 200 من الزيادات ، وقوله فقال أي أومأ . ( 7 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 197 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 464 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي