تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ثمَّ يصلي ، ولا يطول إن خشي أن يسبقه الدم ( 1 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة ( 2 ) وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز ( أذى - خ ) في البطن فبادروا بهن ما استطعتم ( 3 ) وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله ، وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة ؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى ( 4 ) فهذه الأخبار محمولة على ما إذا استدبر أو فعل فعلا كثيرا ينمحي به صورة الصلاة . « وروى بكير بن أعين إلخ » في الحسن « وسئل ليث المرادي إلخ » في القوي « وروى عمر بن أذينة » في الصحيح إلخ قوله عليه السلام « والقئ مثل ذلك » يعني إذا استدبر به فليعد الصلاة .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 227 - 202 - 203 من أبواب الزيادات . ( 4 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس الخ خبر 108 من أبواب الزيادات والتؤلول كما ( في مجمع البحرين ) وزان عصفور شئ يخرج بالجسد والجمع الثآليل انتهى .