تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وإن استحب أن يصلي بدل كل ركعتين قائما أربع ركعات جالسا ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف ( 1 ) ويمكن حمل خبر أبي بصير على من يشق عليه القيام ، ويكون المراد بقوله ( لكم ) أمثالكم من المشايخ والضعفاء وإن استحب التضعيف مع الضعف أيضا ، لما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال : يضعف ركعتين بركعة ( 2 ) يعني يجعل الركعتين بدل الركعة . « وروي عن حمران بن أعين » رواه الشيخ في الصحيح ، عنه ، عن أحدهما ( 3 ) ( أي عن الباقر أو الصادق ) عليهما السلام ، يعني أن حمران يعلم أنه سمع من أحدهما عليهم السلام ولا يعلم أنه من هو ، ولا يضر عدم التعيين لأن الغرض أن يكون المعصوم عليه السلام أي معصوم كان صلوات الله عليهم أجمعين « قال ( إلى قوله ) جالسا » في الفريضة مع العذر ، وفي النافلة مطلقا « تربع » والمشهور في التربيع الجلوس على الأليين مع نصب الساقين « فإذا ركع ثنى رجليه » والمشهور أن المراد من ( ثنى الرجلين » أن يفترشهما تحته ويعتمد على صدريهما بغير إقعاء وهو على الاستحباب للخبر الآتي وغيره من الأخبار . « وروي معاوية بن ميسرة » طريق الصدوق والشيخ في هذه الرواية إليه صحيح وكتابه معتمد « أنه سأل ( إلى قوله ) جالس » للفريضة مع العذر وللنافلة مطلقا « متربع » يمكن أن يكون المراد به التربيع المستحب كما ذكر ، ويكون الجواز
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة الخ خبر 114 - 113 - 137 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 462 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي