تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
« وقال له أبو بصير » في الموثق ويدل على جواز تسميت العاطس بالحمد والصلاة في الصلاة ، كما يدل عليه صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل : ( الحمد لله ) وغيرهما من الأخبار . « وروي عن الفضيل بن يسار » رواه الشيخ في الصحيح عنه « أنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إلخ ( 1 ) » ويدل على جواز قطع الصلاة والبناء إذا آذاه الغمز والقرقرة في البطن ، وعلى أن قلب الوجه عن القبلة لا يفسد الصلاة ، وحمل على عدم الاستدبار ، لما روى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء : هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح ( 2 ) ولغيره من الأخبار وقد تقدم بعضها .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها الخ خبر 223 - 230 من أبواب الزيادات .