« وقال حماد بن عثمان » في الصحيح « قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلخ » الظاهر أن المراد به النافلة ، ويمكن تعميمه للفريضة بأن يكون مريضا أو كبيرا لا يمكنه القيام في الصلاة بأجمعها ويمكنه القيام للركوع فإنه يجب حينئذ كما قاله أكثر الأصحاب ، ومثله ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال : صلاته صلاة القائم ( 1 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن أبي الحسن عليه السلام قريبا من الأول ( 2 ) .
« وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عليه السلام » في الحسن ويدل على جواز النافلة قاعدا اختيارا كما قال به أكثر الأصحاب ، ويدل عليه غيره من الأخبار أيضا مثل ما رواه الكليني في الموثق ، عن سدير قال قلت : لأبي جعفر عليه السلام أتصلي النوافل وأنت قاعد فقال : ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن ( 3 ) .
« وقال أبو بصير » في الموثق قوله « هي تامة لكم » أي للإمامية أهل الحق
هامش
( 1 ) الكافي باب صلاة الشيخ الكبير والمريض خبر 8 .
( 2 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره الخ خبر 122 وقوله ( قريبا من الأول ) يعني به خبر حماد بن عثمان المروي في المتن فلا تغفل .
( 3 ) الكافي باب صلاة الشيخ الكبير الخ خبر 1 .