ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عيص قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل اجتمع عليه صلاة سنة من مرض ؟ قال : لا يقضي ( 1 ) ويدل على استحباب القضاء مطلقا في النافلة ما رواه الكليني في الصحيح : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول : يا ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم افترض عليه ( 2 ) .
« وسأل علي بن جعفر » في الصحيح « أخاه موسى بن جعفر عليه السلام » يدل على جواز الاستناد ( 3 ) حال القيام اختيارا وحمل على الاستناد القليل الذي لا يسقط بزوال السناد ، لما رواه الشيخ في الصحيح . عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا ( 4 ) والخمر بالتحريك كلما سترك من شجر أو بناء أو غيره ، وحمله تقي الدين الحلبي على الكراهة ، ولا يخلو عن قوة ، وإن كان الاحتياط في الترك .
هامش
( 1 ) التهذيب باب صلاة المضطر خبر 24 من أبواب الزيادات .
( 2 ) الكافي باب النوادر خبر 8 من كتاب الصلاة .
( 3 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلى متوكئا على عصا أو حائط ؟ قال لا بأس بالتوكي على عصا ، وإن اتكأ على الحائط - وعن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التكأة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال : لا بأس - منه رحمه الله والخبرين في التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 197 - 196 .
( 4 ) التهذيب باب صلاة الغريق خبر 7 من أبواب الزيادات الجزء الثاني .