كلها ، إن أمر الصلاة شديد ( 1 ) وهذا الخبر دال على الكل وإن سأل عن الشهر ويمكن أن يكون له خبر آخر « وما روي ( إلى قوله ) أيام » روي في الموثق ، عن سماعة قال :
سألته عن المريض يغمى عليه ؟ قال : إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء ، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن ( 2 ) وحكم الصدوق بصحته ليس باعتبار الاصطلاح الجديد .
« وروى محمد بن مسلم » رواه الشيخ عنه بسندين قويين والكليني أيضا عنه عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) والأحوط الإعادة مع البناء مع وجود فترة يمكن إيقاع الصلاة فيها ظاهرا .
« وقال مرازم بن حكيم الأزدي إلخ » في الحسن ، ويدل على عدم استحباب القضاء وحمل على عدم التأكد للأخبار الكثيرة باستحباب القضاء ، مثل ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له رجل مرض فترك النافلة قال :
يا محمد ، ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شيء عليه ( 4 ) وصحيحة عبد الله بن سنان وستذكر في آخر الكتاب وغيرهما من الأخبار « إن المريض ليس كالصحيح » لأنه يستحب القضاء للصحيح استحبابا مؤكدا « كلما غلب الله عليه » بأن يكون البلاء من الله تعالى كالمرض « فالله أولى بالعذر » أي بقبوله ، ومثله
هامش
( 1 - 2 ) الاستبصار باب صلاة المغمى عليه خبر 16 - 7 .
( 3 ) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة خبر 28 من الزيادات من كتاب الطهارة والكافي باب صلاة الشيخ الكبير والمريض خبر 7 .
( 4 ) الكافي باب صلاة المغمى عليه الخ خبر 5 .