يسجد الصور المنقوشة فقال عليه السلام ( إنا لم نعبد غير الله قط ) فالسجود عليها لا يضر وإن كانت الصور منقوشة عليها ، والأول أظهر .
« وسأل الحلبي » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) فيها » أي أدرك وقتها مفيقا ولا ينافيه ، وصحيحة أيوب بن نوح ( 1 ) وصحيحة علي بن مهزيار ( 2 ) لأنه في زمان الإفاقة ليس بمغمى عليه حتى إذا فات منه صلاة لا يجب عليه القضاء وغيرها من الأخبار الكثيرة الصحيحة .
« فأما الأخبار ( إلى قوله ) ما فاته » مثل صحيحة منصور بن حازم ، وصحيحة رفاعة ، وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة ابن سنان وغيرها .
« وما روي أنه يقضي صلاة شهر » روى الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال . سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها
هامش
( 1 ) التهذيب باب صلاة المضطر خبر 6 من أبواب زيادات الجزء الثاني .
( 2 ) التهذيب باب صلاة الغريق خبر 18 من أبواب الزيادات .