تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
السائل ، ولو كان من كلامه عليه السلام أو قرره أيضا فقد ذكر ما يدل على أن المراد به الوجوب من نقص الصلاة والإعادة ، وكذا لو قرأ بالصاد من النقصان للأمر بالإعادة ، إلا أن يحمل على الاستحباب لصحيحة علي بن جعفر وقد تقدمت « وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا » أي شك في محلهما هل جهر أم أخفى « أو لا يدري » أي جاهلا بالحكم « فقال قلت ( إلى قوله ) ولا شيء عليه » الظاهر أن المراد بالقضاء ، الفعل يعني يفعلها في الأخيرتين في مواضعها ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يقضيها بعد الصلاة كما يظهر مما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمَّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء ( 2 ) وإن احتمل أن يكون المراد مع عدم تجاوز المحل كما حمله عليه الأصحاب ، وكذا ما روى الشيخ في الصحيح ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك فقال : يقضي ذلك بعينه فقلت أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا ( 3 ) فإن ظاهره القضاء بعد الصلاة إلا في الركعة فيحمل على الفعل كما أنه يحمل الركوع في الخبر السابق على الركعة والفعل ، أو يحمل القضاء في القراءة على الفعل في الأخيرتين كما يدل عليه الخبر الآتي . لكن روى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) ( إن فعل ذلك خ ) . ( 2 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 38 من الزيادات . ( 3 ) الاستبصار باب من نسي الركوع خبر 8 .